الشيخ محمد إسحاق الفياض

292

منهاج الصالحين

وامرأة . الرابع : تزويج ذمّية على مسلمة بغير إذنها ( مسألة 834 ) : من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حدّ الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ، وأما إذا تزوّج أمة على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة عليه ثمن حد الزاني أيضاً ، وهو لا يخلو من اشكال بل منع ، والأظهر ثبوت تمام الحدّ . الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة ( مسألة 835 ) : من قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط على الأحوط ، وإلا عزّره الحاكم دون الحدّ ، حسبما يراه من المصلحة . السادس : السحق ( مسألة 836 ) : حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ، ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة ، وأما إذا كانت أمة ، فالأظهر عليها خمسين جلدة نصف الحد ، وإن كان المشهور عدم الفرق بينهما وبين الحرة في المقام ، ولكن لا وجه له ، لما ثبت من أن حد الله ينصف في غير الحر ، بلا فرق بين حد السحق وغيره من الحدود ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمة محصنة أو غير محصنة ، وأما إذا كانت الحرة محصنة ، فهل عليها مائة جلدة أيضاً ؟